برهة من الزمن.
وأما أهل السنة وعلماؤهم فقد أطبقوا على الإفتاء في العمل بحج التمتع الذي كان جائزا في عهد النبي وتركوا الاقتداء والالتزام ببدعة الخليفة الذي حرم حج التمتع (1).
وقبل الخوض في المسألة أرى من الضروري أن نستلهم مجرى هذا الحكم وكيفيته ومتعلقاته من كتب الحديث والصحيحين.
تعريفه:
هو أن يحرم المتمتع بالعمرة إلى الحج في أحد أشهر الحج - شوال، ذي القعدة وذي الحجة - ويلبي بها من الميقات ثم يأتي مكة، ويطوف بالبيت سبعا، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثم يقصر ويحل من إحرامه - ليحل له جميع ما حرم عليه بالإحرام -، حتى ينشئ في تلك السنة نفسها إحراما للحج من مكة، ويخرج لعرفات، ثم يفيض إلى المشعر الحرام، ومنها إلى منى، ثم يأتي بباقي المناسك من رمي الجمار والهدي والحلق أو التقصير والطواف وغيرها مما هو مفصل في الكتب الفقهية.
وسبب تسميته بحج التمتع هو أن فيه متعة والتذاذ بإباحة المحظورات التي حرمت بالإحرام في المدة التي تخللت بين الإحرامين - إحرام العمرة وإحرام الحج - يعني أن المتمتع له أن يتمتع ويلتذ بما حرم عليه بسبب إحرام التمتع وما حرم عليه بسبب إحرام الحج.
وهذا فرض لمن يسكن خارج مكة مسافة ثمانية وأربعين ميلا أي ثمانية وسبعين كيلو مترا، ووجوبه ثابت بالأدلة القرآنية الصريحة والسنة النبوية. قال تعالى:
(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد