والسدي: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل) حيث إنهم جعلوا كلمة إلى أجل أي تعيين المدة في الزواج المنقطع جزءا من الآية.
ونقل هذه القراءة الطبري (١) في تفسيره والزمخشري (٢) عن ابن عباس، ونقلها الفخر الرازي عن أبي بن كعب (٣).
وكذا روى الطبري عن مجاهد - وهو من المفسرين في القرن الأول الإسلامي - قوله: بأن هذه الآية نزلت بشأن المتعة (٤).
ومما يؤيد شأن نزولها في المتعة سياق الآيات نفسها من هذه السورة حيث إنه قرينة واضحة وشاهد بين على ذلك، لأن صدر السورة (النساء) تبين حكم الزواج الدائم.
قال تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.... وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ (5).
فلو فرضنا أن الآية - آية الاستمتاع - هي كذلك تتعلق بالزواج الدائم فإنها تستلزم كون تكرار الحكم الواحد في سورة واحدة بنفسها من دون غاية، وهذا مما ينافي بلاغة القرآن المجيد. وأما لو فرضنا أن الآية تتعلق بالمتعة - كما هي - فإنها تبين حكما ثانيا ومستقلا، وحينئذ لا يستدعي التكرار، ولا يرد على القرآن أي نقد.
وبعبارة أخرى يلاحظ من خلال التدبر في سورة النساء أن السورة قد بينت وذكرت النساء اللاتي يحرم نكاحهن، وتبين كذلك الطرق التي بها تحل النساء للرجال وهي أربع:
1 - الزواج الدائم بالحرة.