بالقول ليس في قدرة الرجل إيقاعه مرة واحدة، ذلك إن الأمور العملية لا تتكرر بتكرر القول المعبر عنها بل ولا القولية أيضا، فمن فسخ العقد مرة وعبر عنها بقوله ثلاثة فهو كاذب.
ثم يضيف عبده على خبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا.... فقام (صلى الله عليه وآله) غضبان. ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟
وأضاف الشيخ محمد عبدة:
وليس المراد - من إطالة الكلام في هذه المسألة - مجادلة المقلدين، أو إرجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم فيها، فإن أكثرهم يطلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها ولا يبالي بها، لأن العمل عندهم، على أقوال كتبهم، دون كتاب الله تعالى وسنة رسوله (1)!.
وفي عام 1929 من الميلاد - أي قبل 69 عام - ألغت المحاكم الشرعية بمصر حكم عمر، من دستورها وبعدها بفترة وجيزة أفتى شيخ الأزهر ورئيسها والمرجع الأعلى لأهل السنة الشيخ محمود شلتوت فقال: والذي نراه في المسألة - من جهة الوقوع وعدمه ونفتي به - هو الرأي الذي اختاره قانون المحاكم الشرعية الصادر سنة 1929 وهو أن الطلاق المقترن بعدد - كأن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق بالثلاث - لا يقع إلا طلقة واحدة رجعية (2).
أما تأثير هذه الفتاوي والآراء - النافية لفتوى عمر وصمودها أمام رأي الخليفة - على المذاهب الأربعة السنية وأتباعهم، لا شك فإنها بحاجة إلى زمن أطول حتى تتحرر من الأغلال والقيود التقليدية العمياء والتعصب الجاهلي.
9 - البكاء على الموتى حزن الإنسان عند موت أحبته وبكائه عليهم، مسألة نفسية ومن مستلزمات