٣ - يجب تعيين الصداق والمهر في المنقطع دون الدائم.
٤ - ليس للمرأة في الزواج المنقطع أن تطالب بالنفقة إلا إذا كانت المطالبة شرطا ضمن العقد.
٥ - لا يجوز للرجل أن ينكح أكثر من أربع زوجات في آن واحد في الزواج الدائم على العكس من الزواج المؤقت فليس فيه هذه المحدودية (١).
٢ - مشروعية المتعة في الإسلام:
إن أصل تشريع المتعة في الإسلام ثابت بالكتاب والسنة القطعية ومتفق عليه عند المسلمين شيعة وسنة.
أما دليل الإجماع: فلأن المسلمين على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم متفقون على أن المتعة أو الزواج المؤقت قد شرعه الله ورسوله، ولا شك في تشريعة من جانب الرسول (صلى الله عليه وآله) ولا يشك أحد من العلماء المسلمين بكونه من الضروريات الدينية.
قال الفخر الرازي: واتفقوا - علماء المسلمين - على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها منسوخة، وقال السواد منهم: إنها بقيت مباحة كما كانت (٢).
وأما دليل الكتاب: قال تعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن﴾ (3).
قطع مفسرو الشيعة جميعا بأن الآية نزلت بشأن بيان حكم النكاح المنقطع، وعلى هذا أكثر مفسري أهل السنة، والمراد من قوله تعالى: (فآتوهن أجورهن) أي اعطوهن صدقاتهن في المتعة.
وهكذا قرأ بعض القراء الأوائل مثل: أبي بن كعب، ابن عباس، سعيد بن جبير