جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومع أبي بكر، فلما ولى عمر خطب الناس فقال:
إن القرآن هو القرآن، وإن رسول الله هو الرسول (صلى الله عليه وآله)، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله): أحدهما متعة الحج، والأخرى متعة النساء (1).
أقول: ذكرنا آنفا في فصل متعة الحج إن الإمام أحمد بن حنبل قد أسقط المقولة الأخيرة من كلام الخليفة حيث قال: (وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما) (2).
قال السيوطي: عمر بن الخطاب أول من حرم المتعة (3).
وقال ابن رشد الأندلسي: واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن، ورووا أن ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى: (فما استمتعتم به....) وفي حرف عنه (إلى أجل مسمى).
وروي عنه أنه قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد (صلى الله عليه وآله)، ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي.
ورواه عنه ابن جريج وعمرو بن دينار وعن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: تمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر، ثم نهى عنها عمر الناس (4).
أقول: إن ابن جريج الذي قال بجواز المتعة والذي نقل عنه الفقيه الفيلسوف ابن رشد هو أفقه علماء مكة في عهده توفي عام 150 من الهجرة.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: من أول من صنف الكتب؟ قال: ابن جريج (5).