أقول: أخرجه مسلم بثلاثة أسانيد عن ابن مسعود، ولا يخفى فإن قراءة ابن مسعود لهذه الآية اعتراض وانتقاد على من حرم هذا النوع من الزواج - المتعة -. وكأنه أراد أن يقول: إن هذا الزواج من الطيبات، وإنه قد شرع في الدين كسائر التشريعات والقوانين الشرعية، وأن حكمه باق إلى أبد الآباد، وتحريمه يعتبر اعتداء وتجاوز عن الحدود الإلهية.
وقال النووي في شرحه لرواية ابن مسعود: فيه إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحتها كقول ابن عباس، وإنه لم يبلغه نسخها (1).
4 - روى مسلم عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آت، فقال:
ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله). ثم نهانا عنهما عمر. فلم نعد لهما (2).
3 - عمر يحرم المتعة:
علم مما ذكرناه في الصفحات السابقة أن مشروعية المتعة كانت ثابتة في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله) ثبوتا قطعيا ودلت عليه الآية القرآنية والسنة النبوية ودليل الإجماع.
وكذا علم من مضامين ثلاثة أحاديث من الأحاديث الخمسة التي ذكرناها أن المتعة كان يعمل بها على عهد الرسول (صلى الله عليه وآله)، وإنها كانت مباحة في عهد الخليفة أبي بكر، وفترة من عهد الخليفة عمر ومن ثم نهى عنها عمر.
وهاك أيها القارئ الكريم تصريحات بعض المؤرخين والمحدثين في هذا الموضوع:
أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بإسناده عن أبي نضرة قال: قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن الزبير (رضي الله عنه) ينهى عن المتعة، وابن عباس يأمر بها قال: فقال لي: على يدي