الله (صلى الله عليه وآله) وآذوه.
تقول عائشة:
قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل علي وهو غضبان. فقلت: من أغضبك يا رسول الله! أدخله الله النار؟
قال (صلى الله عليه وآله): أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون (1).
تحريم حج التمتع:
أشرنا في ما سبق أن هذا التشريع الذي ثبت وجوبه بالنص من الكتاب والسنة، قد عمل به المسلمون في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله) وعهد الخليفة أبي بكر الصديق الذي دام سنتان - كما كان في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) -، ولكن لما استخلف الخليفة عمر بن الخطاب منع من حج التمتع، ونهى عنه، وشدد في تحريمه، وأغلظ عليه وهدد مخالفيه - القائلين بوجوب التمتع - بأشد المجازاة.
ونقل أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد والتاريخ والتراجم روايات متواترة في كتبهم هذا المنع والتحريم، ونكتفي بذكر طرفا منها مما أخرجه الصحيحان.
قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله (2) - يعني متعة الحج - وأمرنا بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء (3).
عن أبي نظرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آت. فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين - متعة الحج ومتعة النساء -. فقال جابر: فعلناهما مع رسول