الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب) (1).
وأما الأحاديث في ذلك فمتواترة ومتظافرة، ونذكر هنا بعضها:
الرسول يتحدى السنن الجاهلية:
كانت العمرة في أشهر الحج في الجاهلية قبل الإسلام تعتبر من أكبر الذنوب وأفجر الفجور، وقد شرعها الرسول (صلى الله عليه وآله)، وأمر بإتيانها في هذه الأشهر الثلاثة - شوال ذي القعدة وذي الحجة - وهو بتشريعه هذا الأمر تحدى قريش الجاهلية في تبليغ دعوته.
ولما كان هذا الأمر على خلاف سنة الجاهلية وعادتهم، فلذلك كان تشريعه (صلى الله عليه وآله) له في بداية الدعوة أمرا صعبا وعسيرا على بعض المسلمين أن يقبلوه ويؤمنوا به، ولذلك تعاظم عليهم وخالفوا أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتشريعه لمتعة الحج.
وفي هذا المورد أخرج البخاري ومسلم بإسنادهما عن ابن عباس قال:
كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر.
قدم النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه صبيحة رابعة - من ذي الحجة - مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم. فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: (حل كله) (2).
وأخرج ابن ماجة في سننه بإسناده عن جابر بن عبد الله قال:
أهللنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالحج خالصا، لا نخلطه بعمرة، فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فلما طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة، أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن نجعلها عمرة، وأن نحل إلى النساء، فقلنا: ما بيننا - ليس بيننا - وبين عرفة إلا خمس.