مجرى التطليقات الثلاث:
قال ابن رشد الأندلسي: المسألة الأولى: جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ ثلاث - حكمه حكم التطليقة الثالثة لا تحل الرجوع بعد ذلك (1).
وقال الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة: فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا دفعة واحدة، بأن قال لها: أنت طالق ثلاثا لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الأربعة وهو رأي الجمهور (2).
وتلاحظ في هاتين المقولتين أن ابن رشد وكذا الجزيري كشفا عن مخالفتهما لهذه النظرية - رأي عمر - في الطلاق، وأبديا أن هذا الرأي العمري هو خلاف الواقع وهو من الأحكام المبتدعة - المختلقة -.
فأما ابن رشد يرد هذه النظرية بأسلوب كنائي جميل وذلك في ثنايا بيانه لمسألة أخرى غير مسألة الطلاق. قال: إن من ألزم الطلاق الثلاث في واحدة، فقد رفع الحكمة الموجودة في هذه السنة المشروعة (3).
وأما الجزيري مؤلف الفقه على المذاهب الأربعة بعد أن ذكر أدلة الطرفين المخالف والموافق في مسألة الطلاق، اعتبر هذه المسألة من المسائل الاجتهادية وصير مخالفة ابن عباس لعمر مخالفة مجتهد لآخر وبعد ذلك قال:
ومما لا شك فيه أن ابن عباس من المجتهدين الذين عليهم المعول في الدين، فتقليده جائز ولا يجب تقليد عمر فيما رآه، لأنه مجتهد، وموافقة الأكثرين له لا تحتم تقليده - عمر - (4).
وقال الشيخ محمد عبدة بعد بحث طويل حول آية الطلاق: إن إنشاء الطلاق ثلاثا