عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله أحل الله تبارك وتعالى (لحوم - العيون) البقر والغنم والإبل لكثرتها وامكان وجودها وتحليل بقر الوحش وغيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش المحللة لأن غذائها غير مكروه ولا محرم ولا هي مضرة بعضها ببعض ولا مضرة بالإنس ولا في خلقتها (1) تشويه وكرة كل (2) لحوم البغال والحمير (3) الأهلية لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من (فنائها - العلل) قلتها (4) لا لقذر خلقتها (1) ولا لقذر غذائها.
1154 (2) دعائم الاسلام 122 ج 2 - وقد روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث وأما ما يحل من أكل لحوم الحيوان فلحوم البقر والإبل والغنم ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب ولا مخلب.
1155 (3) تفسير القمي 219 ج 1 - (قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين) فهذه التي أحلها الله في كتابه في قوله (وأنزل لكم من الانعام ثمانية أزواج) ثم فسرها في هذه الآية فقال (من الضأن اثنين و من المعز اثنين) (ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين) فقال صلى الله عليه وآله من الضأن اثنين عنى الأهلي والجبلي ومن المعز اثنين عنى الأهلي والوحشي الجبلي ومن البقر اثنين يعني الأهلي والوحشي الجبلي ومن الإبل اثنين يعني النجاتي (5) والعراب فهذه أحلها الله.
1156 (4) كافي 313 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن نضر ابن محمد قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم حمر الوحش فكتب عليه السلام (يجوز أكله لوحشته) (6) وتركه عندي أفضل.
1157 (5) المحاسن 472 - البرقي عن سعد بن سعد الأشعري قال سألت الرضا عليه السلام عن الآمص (7) فقال وما هو فذهبت أصفه فقال أليس