كان الخامس ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها أي شقوه وكانت حراما على النساء والرجال لحمها (1) ولبنها وإذا مات حلت للنساء والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إلى أن سلمه الله عز وجل من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء وإن كانت أنثى تركت في الغنم وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحومها (2) حراما على النساء إلا أن يكون يموت منها شئ فيحل أكلها للرجال والنساء والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا قد حمى ظهره وقد يروى إلى أن الحام هو من الإبل إذا أنتج عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء.
1166 (2) تفسير القمي 188 ج 1 - واما قوله تعالى (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) فان البحيرة كانت إذا وضعت الشاة خمسة أبطن ففي السادسة قالت العرب قد بحرت فجعلوها للصنم ولا تمنع ماء ولا مرعى والوصيلة إذا وضعت الشاة خمسة أبطن ثم وضعت في السادسة جديا وعناقا في بطن واحد جعلوا الأنثى للصنم وقالوا وصلت أخاها وحرموا لحمها على النساء والحام كان إذا كان الفحل من الإبل جدا لجد (3) قالوا قد حمى ظهره فسموه حاما فلا يركب ولا يمنع ماء ولا مرعى ولا يحمل عليه شئ فرد الله عليهم فقال (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) إلى قوله (وأكثرهم لا يعقلون).
1167 (3) تفسير العياشي 348 ج 1 - عن عمار ابن أبي الأحوص قال قال أبو عبد الله عليه السلام البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت.
وتقدم في كثير من أحاديث أبواب الأطعمة ما يدل على حصر المحرمات في غير البحيرة والسائبة والوصيلة والحام.