عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي الشرب في آنية الذهب ولا الفضة فقيه 222 ج 3 - روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
881 (16) كافي 267 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 91 ج 9 - أحمد ابن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرهها فقلت قد روى بعض أصحابنا انه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة فقال لا و (الحمد - كا) لله (1) انما كانت لها حلقة من فضة (و - كا) هي عندي (2) ثم (قال - كا) إلى أن العباس (3) حين عذر (4) عمل له قضيب (5) ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر المحاسن 582 - البرقي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع نحو ما في كا.
882 (17) عيون الاخبار 19 ج 2 - حدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان قال حدثني عمي أبو عبد الله محمد بن شاذان قال حدثنا الفضل ابن شاذان قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام (وذكر مثله).
883 (18) تهذيب 90 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 267 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة (بن ميمون - كا) عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضضة وكذلك إلى أن يدهن في مدهن مفضض والمشطة كذلك المحاسن 582 البرقي عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه فقيه 222 ج 3 - روى ثعلبة عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد وكره إلى أن يدهن من مدهن مفضض والمشط كذلك فإن لم يجد بدا