785 (13) تهذيب 17 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فقيه 206 ج 3 - صفوان ابن يحيى عن محمد بن الحرث (1) قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء وما (2) يأكل السمك منه يحل قال لا بأس بأكله.
786 (14) فقيه 214 ج 3 - قال الصادق عليه السلام كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله.
787 (15) فقيه 172 ج 2 - روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه قال كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج.
788 (16) فقيه 172 ج 2 - سأل أبا عبد الله عليه السلام الحسن الصيقل عن دجاج مكة وطيرها فقال ما لم يصف فكله وما كان يصف فخل سبيله.
وتقدم في رواية حريز (1) من باب (99) ما يجوز للمحرم أن يذبحه من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام المحرم يذبح البقرة والإبل والغنم وكل ما لم يصف من الطير. وفي رواية سماعة (20) من باب (2) تحريم الميتة قوله عليه السلام حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير، وقوله عليه السلام فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان وكل ما صف وهو ذو مخلب وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول.
وفي مرسلة الهداية (6) من باب (11) تحريم لحوم السباع قوله صلى الله عليه وآله كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية. وفي رواية الدعائم (8) قوله عليه السلام وأما ما يحل من لحوم الطير كل ما كانت له قانصة وفي رواية ابن سنان (9) قوله عليه السلام كل ذي مخلب من الطير حرام وكل ما كانت له