والعقرب والذباب والصرار وكل شئ لادم فيه يموت في الطعام لا يفسده.
1435 (7) دعائم الاسلام 1 - عنه (عليه السلام) انه رخص في الادام والطعام يموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لا دم له وقال لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه فان مات فيه ما له دم وكان مايعا فسد وان كان جامدا فسد منه ما حوله وأكلت بقيته 1436 (8) دعائم الاسلام 148 - وعنهم (ع) عن رسول الله (صلوات الله عليهم) انه أتى بجفنة قد أدمت فوجد فيها ذبابا فأمر به فطرح وقال سموا عليه الله وكلوا فان هذا لا يحرم شيئا.
1437 (9) فقه الرضا (ع) 5 - وان وقعت فيه (اي الماء) عقرب أو شئ من الخنافس وبنات وردان والجراد وكل ما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أو لم يمت.
وتقدم في رواية أبى بصير (18) من باب (10) ما ورد من الامر بنزح شئ من البئر من أبواب المياه قوله (عليه السلام) وكل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس وفى رواية ابن مسكان (19) نحوه وفى رواية منهال (35) قوله العقرب يخرج من البئر ميتة قال (عليه السلام) استق منها عشر دلاء وفى الرضوي (38) قوله وان وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحية أدلؤا وليس لسواها شئ وفى رواية سماعة (3) من باب (12) ان الماء محكوم بالطهارة قوله جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال القه وتوضأ منه وان كان عقربا فارق الماء وفى رواية حفص بن غياث (3) من باب (8) نجاسة الميت من الانسان قبل الغسل من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة وفى الرضوي (4) قوله (ع) لا ينجس الماء الا ذو نفس سائلة.
ويأتي في رواية أبى بصير (1) من باب (12) طهارة جميع الدواب قوله الخنفساء يقع في الماء أيتوضأ منه قال نعم لا بأس به قلت فالعقرب قال ارقه وفى رواية عمار (1) من باب كيفية غسل الاناء قوله (عليه السلام) كل ما ليس له دم فلا بأس