1369 (4) فقيه 13 - روى ان المذي والوذي بمنزلة البصاق والمخاط فلا يغسل منهما الثوب ولا الإحليل. فقه الرضا 1 - نحوه وزاد ولا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء 1370 (5) صا 174 - أحمد بن محمد عن يب 72 - علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب قال لا بأس به فلما رددنا - 1 - عليه قال تنضحه (بالماء - يب) 1371 (6) يب 72 - صا 175 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وان خفى مكانه عليك فاغسل الثوب كله 1372 (7) يب 72 - صا 175 - عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به قال يغسله ولا يتوضأ قال الشيخ ره فالوجه في قوله (عليه السلام) يغسله ضرب من الاستحباب 1373 (8) قرب الإسناد 42 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السلام) سئل عن البزاق يصيب الثوب قال لا بأس به 1374 (9) ك 161 - كنز الفوائد روى عن عمار بن ياسر ره أنه قال دعاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) وانا اغسل من ثوبي موضعا فقال لي ما تصنع يا عمار فقلت يا رسول الله تنخمت نخامة فكرهت ان تكون في ثوبي فغسلتها فقال لي يا عمار هل نخامتك ودموع عينيك وما في إدواتك الا سواء انما يغسل الثوب من البول أو الغائط والمني 1375 (10) كا 18 - محمد بن يحيى عن يب 119 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يخرج من منخر الدابة يصيبني قال (عليه السلام) لا بأس به. فقه الرضا - قال سالت العالم (عليه السلام) وذكر نحوه.
وتقدم في رواية عبد الله بن الحسن (6) من باب (6) طهارة سؤر بقية الدواب