غسل فلا بأس وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال يغسله ثلاث مرات سئل (أ - يب) يجزيه ان يصب فيه الماء - 1 - قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
1389 (10) قرب الإسناد 116 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال سألته عن الشراب في اناء يشرب فيه الخمر قدحا عيدان أو باطية قال إذا غسله فلا بأس وسئلته عن دن - 2 - الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه قال إذا غسل فلا بأس ئل 323 ج 3 - ك 165 - علي بن جعفر في كتابه مثله.
1390 (11) كا 199 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي رفعه عن حفص الأعور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) (انى اخذ - 3 - الزكرة أو قال الركوة) فيقال انه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ثم جعل فيها البختج كان أطيب لها فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثم نصبه فنجعل فيها البختج فقال (عليه السلام) لا بأس.
1391 (12) يب 367 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 199 ج 2 - أبى على الا شعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن الحجال - 4 - عن ثعلبة عن حفص الأعور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الدن تكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل قال نعم - حمله الشيع على التجفيف بعد التغسيل ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات ندبا.
1392 (13) يب 79 - صا 189 - أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن أحمد - 5 - البرقي عن محمد ابن أبي عمير عن الحسن - 6 - ابن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن اغسله قال لا بأس ان الثوب لا يسكر.
1393 (14) يب 79 - صا 190 - سعد (بن عبد الله - يب) عن أحمد