محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن (الحسين - خ ل يب) ابن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر فقال لا بأس به الا ان تشتهى ان تغسله (لاثره - يب).
1394 (15) يب 79 - صا 190 - بهذا الاسناد عن عبد الله بن بكير قال سئل رجل ابا عبد الله (عليه السلام) وانا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال لا بأس قرب الإسناد 80 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير مثله.
1395 (16) يب 79 - صا 190 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن - 1 - عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد بن عثمان قال حدثني الحسين - 2 - بن موسى الحناط - 3 - قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال لا بأس - قال الشيخ فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها كلها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب كثيرة من العامة.
1396 (17) يب 79 - صا 189 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه قال نعم قلت قطرة من نبيذ قطرت في حب اشرب منه قال نعم ان أصل النبيذ حلال وان أصل الخمر حرام حمله الشيخ ره على النبيذ الذي لا يسكر.
1397 (18) فقيه 50 - وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله (عليه السلام) فقيه لهما انا نشترى ثيابا يصيبها الخمر وودك (وورك - خ) الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل أن نغسلها فقال نعم لا بأس انما حرم الله اكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه العلل 126 - أبى ره قال حدثا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال قال بكير عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبو الصباح وأبو سعيد والحسن النبال عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالوا قلنا لهما (عليهما السلام) وذكر مثله.