جلود السمك فهل يجوز لي العمل بها لسنا نأكل لحومها فكتب (عليه السلام) لا بأس.
1409 (9) يب 78 - صا 192 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد (بن محمد - صا) عن موسى بن القاسم وأبى قتادة (1) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح (له - يب) الصلاة فيه قبل أن يغسله قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس ئل 196 - علي بن جعفر في كتابه مثله.
1410 (10) يب 78 - صا 192 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمر كي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال ينضحه (بالماء - خ) ويصلى فيه ولا (فلا - صا) بأس فقيه 14 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل وذكر مثله ئل 196 - علي بن جعفر في كتابه مثله.
1411 (11) فقيه 4 - سئل الصادق (عليه السلام) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه فقال لا بأس وان تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها.
وتقدم في أكثر أحاديث باب (2) ان الماء إذا لاقته النجاسة وتغير تنجس من أبواب المياه ما يدل على نجاسة الميتة وفى حديث الجعفريات (3) من باب (3) ان الماء الجاري إذا لاقته النجاسة لم ينجس قوله الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجسه شئ وفى حديث الدعائم مثله وفى الرضوي (5) من باب (6) ان الماء الراكد إذا كان كرا لم ينجس قوله (عليه السلام) لا ينجسه شئ (اي الغدير من الماء) ما وقع فيه من النجاسات (إلى أن قال) الا ان تكون فيه الجيف وفى رواية زرارة (8) قوله إذا تفسخ (اي الميتة) فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ منها وصبها (إلى أن قال) إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ