تفسخ فيه أو لم يتفسخ وفى رواية علي بن أبي حمزة (9) قوله (عليه السلام) ولا توضأ من جانب الجيفة وفى رواية سماعة (10) نحوه.
وفى مرسلة أبى عمارة (6) من باب (8) ان الماء الراكد إذا كان أقل من الكر ينجس قوله فقمت فجئته بوضوء فقال لا أبغي هذا فان فيه شيئا ميتا وفى كثير من أحاديث الباب التاسع والعاشر ما يدل على حكم الباب.
وفى روايتي عمار واسحق (4) من باب (12) ان الماء محكوم بالطهارة فوله (عليه السلام) فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء (اي الذي وقعت فيه فارة منسلخة) ويعيد الوضوء والصلاة وفى رواية السكوني (2) من باب (13) ان الماء المضاف إذا لاقته النجاسة تنجس قوله سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فارة قال (عليه السلام) يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل وفى نوادر الراوندي نحوه ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب وكذا في أحاديث باب (10) طهارة الميتة مما لا نفس له من أبواب النجاسات وفى رواية عمار (1) من باب (19) كيفية غسل الاناء قوله (عليه السلام) اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات وفى أحاديث باب (31) ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ وباب (33) ما يشترى من مسلم من الجلود محكوم بالتذكية ما يناسب الباب وفى مكاتبة الحميري إلى الصاحب (عليه السلام) (10) من باب (34) انه يحكم بطهارة ما شك في طهارته قوله عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا فهل يجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل الجواب لا بأس بالصلاة فيها.
وفى رواية ابن الزبير (1) من باب (38) حكم العجين إذا خبز بالنار قوله البئر تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز قال (عليه السلام) إذا اصابته النار فلا بأس بأكله وفى مرسلة ابن أبي عمير (2) قوله عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال (عليه السلام) لا بأس أكلت النار ما فيه وفى رواية الحلبي (1) من باب (3) عدم وجوب الغسل على من مس الميتة من أبواب غسل المس قوله الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال (عليه السلام) يغسل