عبد الله (عليه السلام) أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وان (فان - صا) صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما اخذ به فوقع بخطه (عليه السلام) وقرأته - يب صا) خذ بقول أبى عبد الله (عليه السلام).
1382 (3) يب 79 - صا 189 - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أساله عن الثوب يصيبه الخمر (ا - خ) ولحم الخنزير أيصلى فيه أم (أو - صا) لا فان أصحابنا قد اختلفوا فيه فكتب (عليه السلام) لا تصل فيه فإنه رجس.
1383 (4) كا 112 - علي بن محمد عن يب 238 - سهل بن زياد عن خيران الخادم (مثله إلى قوله قد اختلفوا فيه ثم قال) فقال بعضهم صل فيه فان الله انما حرم شربها وقال بعضهم لا تصل فيه فكتب (عليه السلام) (إلى - يب) لا تصل فيه فإنه رجس كا - قال وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجرى أو يشرب الخمر فيرده ايصلى فيه قبل أن يغسله قال لا يصلى فيه حتى يغسله.
1384 (5) دعائم الاسلام 142 - عن جعفر بن محمد انه سئل عن الشراب الخبيث يصيب الثوب قال يغسل.
1385 (6) يب 80 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 113 - محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي جميل (أبى جميلة - يب) البصري قال كنت مع يونس ببغداد وانا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له يا با محمد الا تصلى قال فقال (لي - يب كا) ليس أريد (ان - كا) أصلي حتى ارجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأى رأيته أو شئ ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم انه سئل ابا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله كا 197 ج 2 - محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عمن ذكره عن أبي جميلة البصري يب 369 ج 2 - صا 95 ج 4 - محمد بن