(عن زرارة - خ كا) عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله قال اما الطهر فلا ولكنها توضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى.
2899 (8) يب 44 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 29 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ينبغي للحائض ان تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل مقدار ما كانت تصلى.
2900 (9) الدعائم 155 - وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) أنه قال انا نأمر نسائنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كل صلاة فيسبغن الوضوء ويحتشين ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة فيسبحن ويكبرن ويهللن ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا فقيل لأبي جعفر (عليه السلام) فان المغيرة زعم انك قلت يقضين الصلاة قال كذب المغيرة ما صلت امرأة من نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا من نسائنا وهي حائض وانما يؤمرن بذكر الله عز وجل كما وصفنا ترغيبا في الفضل واستحبابا له.
2901 (10) كا 29 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وحماد عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت ان تأكل وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل.
2902 (11) الهداية 22 - قال الصادق (عليه السلام) يجب على المرأة إذا حاضت ان تتوضأ عند كل صلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم فقه الرضا (عليه السلام) 21 - ويجب عليها عند حضور كل صلاة وذكر نحوه.
2903 (12) فقيه 18 - عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) لا يقضين الصلاة إذا حضن ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل.