الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان أم ولدى (أم ولد لي - يب 47) ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة قال فقال (لي - كا) إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى (مضى - صا) عشرون يوما من الوقت الذي (التي - خ ل يب 47) كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتوضأ وتحتشي - 1 - بكرسف وتصلى وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في (أيام - يب 110) حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وإن لم ينقطع الدم عنها الا بعد ما تمضى - 2 - الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل - 3 - ثم تحتشى - 4 - وتستثفر - 5 - وتصلى - 6 - الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينهما (بينها - يب صا) وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند (وقت - يب كا) كل صلاة ما لم تطرح الكرسف (عنها - يب 47) فان طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل (قال - يب 48) وان طرحت الكرسف (عنها - يب 47 صا) ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال وان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى - 7 - فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي (و - كا يب 110) تغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء (الآخرة - صا يب 47) قال وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك اذهب الله عنها الدم.
2883 (15) يب 110 - صا 139 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حميد بن المثنى قال سئلت ابا الحسن الأول (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفى الشهر والشهرين فقال تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة