2913 (9) رجال الكشي 149 - حدثني محمد بن مسعود قال حدثنا ابن المغيرة قال حدثنا الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال يعني ابا عبد الله (عليه السلام) ان اهل الكوفة قد نزل فيهم كذاب اما المغيرة فإنه يكذب على أبي يعني ابا جعفر (عليه السلام) قال حدثه ان نساء آل محمد (صلى الله عليه وآله) إذا حضن قضين الصلاة وكذب والله عليه لعنة الله ما كان من ذلك شئ ولا حدثه.
2914 (10) السرائر 485 - (نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب) عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهما السلام) قال لا تقضى الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة.
وتقدم في رواية ابان بن تغلب (4) من باب (7) عدم حجية القياس من أبواب المقدمات قوله (عليه السلام) الا ترى ان المرأة تقضى صومها ولا تقضى صلاتها وفى رواية ابن شبرمة (42) قوله (عليه السلام) (لأبي حنيفة) أيهما أعظم الصلاة أو الصوم قال الصلاة قال فما بال الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة وفى روايته الأخرى (43) نحوه وفى مرسلة أبى زهير (46) قوله (عليه السلام) يا با حنيفة أيما أفضل وذكر نحوه.
وفى مرسلة الطبرسي (47) قوله (عليه السلام) الصلاة أفضل أم الصيام قال بل الصلاة أفضل قال (عليه السلام) فيجب على قياس قولك قضاء ما فاتها على الحائض من الصلاة في حال حيضها دون الصيام.
وفى رواية الدعائم (4) من باب (12) تحريم الصلاة على الحائض من أبواب الحيض قوله (عليه السلام) فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة وفى مرسلة الفقيه (12) قوله (عليه السلام) كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) لا يقضين الصلاة إذا حضن.
ويأتي في كثير من أحاديث باب (18) بطلان صوم الحائض متى صادف حيضها جزء من النهار ما يدل على وجوب قضاء الصوم عليها وفى رواية سماعة (13) من باب (26) أقسام الاستحاضة قوله (عليه السلام) تصوم (اي المستحاضة) شهر رمضان الا الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعد.
وفى غير واحد من أحاديث باب (14) عدم صحة صوم الحائض من أبواب