الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم ان كان دما احمر كثيرا فلا تصلى (تصل - خ) وان كان قليلا اصفر فليس عليها الا الوضوء.
2878 (10) يب 110 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحبلى قد استبان ذلك منها كما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين.
2879 (11) الدعائم 155 - قالوا (عليهم السلام) الحامل ترى الدم.
2880 (12) فقه الرضا (عليه السلام) 21 - والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم فان رأت صفرة لم تدع الصلاة وقد روى انها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل فلا تدع الصلاة والعمل من خواص الفقهاء على ذلك.
2881 (13) يب 110 - صا 141 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و (أو يب - خ) اليومين قال إن كان دما عبيطا فلا تصلى (تصل - خ صا) ذينك اليومين وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين - قال الشيخ (ره) لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن أقل الحيض ثلاثة أيام لان الوجه فيه أن ترى الدم اليوم واليومين دما متواليا وترى تمام الثلاثة في مدة العشرة لان الحائض متى رأت الدم في مدة العشرة ثلاثة أيام كانت حائضا وإن لم يكن متواليا.
2882 (14) يب 47 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ عن أحمد بن الحسين ابن عبد الملك الأودي وأخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك عن الحسن بن محبوب صا 140 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن يب 110 محمد بن يعقوب عن كا 27 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن