2904 (13) ك 75 - القطب الراوندي في لب اللباب وفى الخبر إذا استغفرت الحائض وقت الصلاة سبعين مرة كتب الله لها الف ركعة وغفر لها سبعين ذنبا ورفع لها سبعين درجة وأعطاها سبعين نورا وكتب لها بكل عرق في جسدها حجة وعمرة.
وتقدم في رواية حفص (1) من باب (3) علائم دم الحيض قوله (عليه السلام) فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة وفى رواية زياد بن سوقة (7) قوله (عليه السلام) فان خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض وفى رواية خلف بن حماد (8) قوله (عليه السلام) فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وفى روايته الأخرى نحوه.
وفى مرسلة يونس (11) من باب (4) ان أقل الحيض ثلاثة قوله (عليه السلام) فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة الخ وفى الرضوي (12) قوله (عليه السلام) فعلى المرأة ان تجلس عن الصلاة بحسب عادتها وفى رواية يونس (15) قوله المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال (عليه السلام) تدع الصلاة الخ وفى رواية أبى بصير (16) قوله (عليه السلام) ان رأت الدم لم تصل وفى مواضع من رواية يونس (1) من باب (5) حكم المبتدئة ما يستفاد منه عدم وجوب الصلاة على الحائض فراجع.
وفى رواية سماعة (2) قوله (عليه السلام) فلها ان تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم وفى غير واحد من أحاديث هذا الباب وكثير من أحاديث أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس ما يدل على ذلك ويأتي في أحاديث باب (14) عدم صحة صوم الحائض من أبواب من يجب عليه الصوم في كتاب الصوم ما يدل على ذلك فراجع وفى رواية زرارة (9) من باب (15) عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا من أبواب المواقيت قوله أناس من أصحابنا حجوا بامرئة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلى فجهلوا ان مثلها ينبغي ان تحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث (إلى أن قال) قال (عليه السلام) تحرم من مكانها قد علم الله نيتها وفى رواية معوية (1) من باب (11) ان الحائض أو النفساء إذا بلغت الوقت تغتسل من أبواب الاحرام قوله (عليه السلام) تصنع (الحائض) كما يصنع المحرم (المحرمة - خ)