صوم شهر رمضان ثم اقبل على فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر بذلك فاطمة وكانت - 1 - تأمر بذلك المؤمنات 2908 (4) يب 44 - بهذا الاسناد عن كا 200 - 29 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن (ابن أبي عمير - يب كا 29) عن الحسن - 2 - بن راشد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الحائض تقضى الصلاة قال لا قلت تقضى الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس يب 427 - صا 93 - ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 194 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد مثله وزاد قلت فالصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء هذا قال من ذاك قلت الصائم يشم الريحان قال لا لأنه لذة ويكره له ان يتلذذ 2909 (5) العلل 107 - حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال حدثنا موسى بن عمران عن عمه عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة قال لان الصوم انما هو في السنة شهر والصلاة في كل يوم وليلة فأوجب الله قضاء الصوم ولم يوجب قضاء الصلاة لذلك 2910 (6) العيون 261 - العلل 100 - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) فان قال فلم صارت (اي الحائض) تقض الصيام ولا (تقضى - العيون) الصلاة قيل لعلل شتى فمنها الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها واصلاح بيتها والقيام بأمرها والاشتغال بمرمة معيشتها والصلاة تمنعها من ذلك كله لان الصلاة تكون في اليوم والليلة مرارا فلا تقوى على ذلك والصوم ليس كذلك ومنها ان الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان وليس في الصوم شئ من ذلك وانما هو الامساك عن الطعام والشراب وليس فيه اشتغال للأركان ومنها انه ليس من وقت يأتي - 3 - الا يجب - 4 - عليها فيه صلاة جديدة
(٥١٢)