في يومها وليلتها وليس الصوم كذلك لأنه ليس كلما حدث يوم وجب عليها الصوم وكلما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة.
2911 (7) العيون 45 - حدثنا أبي رض قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عثمان بن عيسى (موسى - خ) عن (بعض - خ) أصحابه قال قال أبو يوسف للمهدى وعنده موسى بن جعفر (عليه السلام) تأذن لي ان أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شئ فقال له نعم فقال لموسى بن جعفر (عليه السلام) أسئلك قال نعم قال ما تقول في التظليل للمحرم قال لا يصلح (إلى أن قال) قال أبو الحسن (عليه السلام) ما تقول في الطامث أتقضي الصلاة قال لا قال فتقضى الصوم قال نعم قال ولم قال هكذا جاء قال أبو الحسن (عليه السلام) وهكذا جاء هذا فقال المهدى لأبي يوسف ما أراك صنعت شيئا قال رماني بحجر دامغ.
2912 (8) كا 30 - الحسين بن محمد (الأشعري - خ) عن معلى (بن محمد - خ) عن الوشاء عن ابان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ان المغيرة بن شعبة - 1 - روى عنك انك قلت إن الحائض تقضى الصلاة فقال ما له لا وفقه الله ان امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه ابدا فلما وضعتها قالت رب انى وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا وكفلها فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت فهل كانت تقدر على أن تقضى تلك الأيام التي خرجت وهي عليها ان تكون الدهر في المسجد العلل 193 أبى عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي عن محمد بن أحمد عن ابان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ان المغيرة يزعم أن الحائض تقضى الصلاة كما تقضى الصوم وذكر نحوه ك 76 - العياشي في تفسيره عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يقول المغيرة ان الحائض وذكر نحوه.