فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف.
2850 (5) المعتبر 57 - الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها ان أحب وحلت لها الصلاة.
2851 (6) يب 48 صا 149 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن الحائض كم تستظهر فقال تستظهر بيوم أو يومين أو ثلثة.
2852 (7) يب 48 - عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى صا 149 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال تستظهر بعد أيامها بيومين (بيوم أو يومين أو ثلاثة - صا) أو ثلاثة ثم تصلى.
2853 (8) يب 48 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن صا 149 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد (البرقي - يب) يب 48 سعد بن عبد الله عن أحمد بن (عن - خ ل) محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن الطامث كم (و - يب أول) حد جلوسها فقال تنتظر (تنظر - خ صا) عدة (عدد - خ صا) ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
2854 (9) كا 26 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد صا 150 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد يب 48 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود مولى أبى المعزا (العجلي - كا) عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضى وقت طهرها وهي ترى