أبو عبد الله (عليه السلام) وانا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما (ان - خ كا) كان بعد الحيض فليس منه فقه الرضا 22 - (عليه السلام) نحوه.
2842 (6) المبسوط 14 - روى عنهم (عليهم السلام) من أن الصفرة في أيام الحيض حيض وفى أيام الطهر طهر.
2843 (7) فقه الرضا (عليه السلام) 21 - ربما عجل الدم من الحيضة الثانية وقال (عليه السلام) وإذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض وان رأت بعدها فليس من الحيض.
2844 (8) كا 23 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن يب 44 - علي بن مهزيار عن الحسين (الحسن - خ ل كا) بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال (إذا رأت الدم قبل وقت حيضها - كا) فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص (فلتتربص - خ كا) ثلاثة أيام بعد ما تمضى أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة.
2845 (9) قرب الإسناد 101 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال وسألته عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع قال تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل وتصلى فان رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة تصلى وسئلته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها فتريها اليوم واليومين والساعة ويذهب مثل ذلك كيف تصنع قال تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها فإذا دام الدم فتغتسل كلما انقطع عنها قلت كيف تصنع قال ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلى ولا غسل عليها من صفرة الا من صفرة تريها في أيام طمثها فان رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم وفى الرواية سقط لان قوله قلت كيف تصنع تتمة السؤال وتمامه بقرينة الجواب سألته عن المرأة التي ترى الصفرة في غير أيام طمثها كيف