يستيقن انه قد نام حتى يجئ من ذلك امر بين والا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر.
2329 (34) الجعفريات 19 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال إذا خفق الرجل خفقة أو خفقتين وهو جالس فليس عليه وضوء وإذا نام حتى يغط - 1 - فعليه الوضوء.
2330 (35) الدعائم 123 - وأوجبوا (عليهم السلام) الوضوء من النوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه فاما من خفق خفقة وهو يعلم ما يكون منه ويحسه ويسمع فذاك لا ينقض وضوئه.
2331 (36) يب 3 - صا 80 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد (بن الحسن - يب) عن أبيه عن (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى و (عن - يب) الحسين بن الحسن بن ابان جميعا عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل (الفضل - صا خ ل) عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال إن كان لا يحفظ حدثا منه ان كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة وان كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة.
2332 (37) فقيه 12 - سئل ابا عبد الله (عليه السلام) سماعة بن مهران عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا فقال ليس عليه وضوء.
2333 (38) ك 31 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سئلت العبد الصالح عن الرجل يخفق وهو جالس في الصلاة قال لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته على الأرض أو يعتد على شئ.
2334 (39) يب 3 - صا 80 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر ابن أبي بكر الحضرمي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) هل ينام الرجل وهو جالس فقال كان أبى يقول