2306 (11) يب صا 79 أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عمر بن أذينة وحريز عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك أو النوم.
2307 (12) الدعائم 123 - روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعن على وعن محمد بن علي بن الحسين وعن جعفر بن محمد (عليهم السلام) انهم قالوا ان الذي ينقض الوضوء الغائط والبول والريح تخرج من الدبر والمذي وهو الماء الرقيق (الذي - خ) يخرج من الإحليل لشهوة الجماع من غير جماع 2308 (13) وفيه 123 - عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ان الوضوء لا يجب الا من حدث وان المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكن منه ما يجب له إعادة الوضوء 2309 (14) يب 3 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 12 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - يب) يب 4 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة (بن أعين - يب 3) قال قلت لأبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر - 1 - والذكر غايط أو بول أو منى أو ريح والنوم حتى يذهب العقل وكل النوم يكره الا ان تكون تسمع الصوت 310 (15) فقيه 12 - سئل زرارة بن أعين ابا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام) عما ينقض الوضوء فقالا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذكر والدبر من غائط أو بول أو منى أو ريح والنوم حتى يذهب العقل ولا ينقض الوضوء ما سوى ذلك من القئ والقلس والرعاف والحجامة والدماميل والجروح والقروح ولا يوجب (يجب - خ ل) الاستنجاء - قوله ولا ينقض (الخ) يمكن ان يكون فتوى الصدوق (ره) ولذا