إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء 2335 (40) يب 4 - صا 81 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس (بن معروف - يب) عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل هل ينقض وضوئه إذا نام وهو جالس قال (فقال - صا خ) ان كان يوم الجمعة (وهو - خ) (في المسجد - يب) فلا وضوء عليه وذلك أنه في حال ضرورة - قال الشيخ ره هذا محمول على أنه لا وضوء عليه ولكن عليه التيمم.
2336 (41 فقيه 12 - سئل موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء فقال (قال - خ ل) لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم يتفرج 2337 (42) يب 3 صا 80 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي شعيب عن عمران بن حمران انه سمع عبدا صالحا يقول من نام وهو جالس لا (لم - يب) يتعمد النوم فلا وضوء عليه.
2338 (43) يب 4 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن كا 12 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد (بالوسادة - يب خ) فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له ان الوضوء يشتد عليه (لحال علته - كا) وقال إذا خفى عنه (عليه - كا) الصوت فقد وجب الوضوء عليه (تمام الحديث - يب) كا - وقال يؤخر الظهر ويصليها مع العصر يجمع بينهما وكذلك المغرب والعشاء (والظاهر أن تتمة الحديث في التهذيب ما نقلناه عن كا) وتقدم في رواية سليمان (2) من باب (19) عدم وجوب الاستنجاء من النوم من أبواب التخلي قوله رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي وفى رواية ابن عمر (25) من باب (3) فضل الوضوء من أبواب الوضوء قوله ورفع عنه الوضوء الا من حدث وفى رواية الحلبي (1) من باب (11) استحباب