غسل اليد قوله كم يفرع الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء قال واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاثة من الجنابة وفى رواية حريز (2) ومرسلتي الفقيه (3) و (4) ورواية عبد الكريم (6) ما يقرب من ذلك وفى رواية إبراهيم (40) من باب (26) عدم جواز المسح على الخفين قوله (عليه السلام) اي حدث أحدث من البول.
ويأتي في رواية عنبسة (1) من الباب التالي قوله كان علي (عليه السلام) لا يرى في المذي وضوء ولا غسلا ما أصاب الثوب منه الا في الماء الأكبر وفى رواية ابن مسلم (5) قوله (عليه السلام) لا يقطع (اي المذي) صلاته ولا يغسله من فخذه انه لم يخرج من مخرج المنى.
وفى رواية ذريح (14) ما يدل على أن البول ينقض الوضوء وفى رواية عمار (5) من باب (3) ان ما يخرج من البطن لا ينقض الوضوء قوله (عليه السلام) وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وفى مرسلة الكليني (4) نحوه وفى الرضوي (6) قوله (عليه السلام) وان خرج منك حب القرع وكان فيه ثفل فاستنج وتوضأ وفى أحاديث باب (5) حكم المسلوس ما يناسب الباب وفى الرضوي (12) من باب (6) ان القلس لا ينقض الوضوء قوله (عليه السلام) فلا وضوء عليك ولا استنجاء الا ان يخرج منك بول أو غائط أو ريح أو منى وفى رواية أبى بصير (17) قوله (عليه السلام) انما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله تعالى بهما عليك وفى رواية بكير (15) من باب (9) ان تقليم الأظفار لا ينقض الوضوء قوله (عليه السلام) انما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل وفى رواية ابن عباس (16) قوله (صلى الله عليه وآله) توضأوا مما يخرج منكم ولا تتوضؤوا مما يدخل وفى رواية ابن بكير (1) من باب (12) انه لا ينقض الوضوء بالشك قوله (عليه السلام) إياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت وفى مرسلة الفقيه (1) من باب (1) وجوب غسل الجنابة من أبواب الجنابة قوله (صلى الله عليه وآله) فعليه في ذلك (اي في خروج البول والغائط) الوضوء وفى رواية محمد بن سنان (4) قوله (عليه السلام) وعلة التخفيف في