سأل من ذكرك شئ من مذى أو ودى فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء انما ذلك - 1 - بمنزلة النخامة (و - يب) كل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل.
2343 (5) كا 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن المذي (الذي - خ) يسل حتى يصيب الفخذ فقال لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه انه لم يخرج من مخرج المنى انما هو بمنزلة النخامة العلل 107 - أبى ره قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) وذكر نحوه.
2344 (6) يب 6 - صا 91 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني (عن - صا) أحمد بن محمد (بن الحسن - يب) عن أبيه عن (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المذي ينقض - 2 - الوضوء قال لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد (و - صا) انما هو بمنزلة البزاق - 3 - والمخاط.
2345 (7) العلل 107 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم كا 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد ابن معوية قال سئلت أحدهما - 4 - (عليهما السلام) عن المذي فقال لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد انما هو بمنزلة المخاط والبزاق.
2346 (8) يب 6 - صا 93 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد (بن الحسن - يب) عن أبيه عن (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد صا 174 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب 72 - الحسين بن سعيد عن