البول والغائط انه أكثر وأدوم من الجنابة فرضى فيه بالوضوء وفى رواية ابن سنان (7) من باب (2) ما يوجب غسل الجنابة قوله (عليه السلام) والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول وفى كثير من أحاديث باب (11) كيفية التيمم من أبواب التيمم ورواية سماعة (2) من باب (15) حكم من لا يستطيع الخروج للوضوء من كثرة الناس ما يدل على أن الحدث ينقض الوضوء وفى رواية رفاعة (1) من باب (34) كراهة الوضوء في المسجد من أبواب المساجد قوله فكرهه (عليه السلام) (اي الوضوء في المسجد) من الغائط والبول.
وفى رواية بكير (2) قوله (عليه السلام) إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد وفى رواية علي بن جعفر (6) من باب (31) انه لا بأس بان يؤذن الرجل جنبا من أبواب الأذان قوله (عليه السلام) ان كان الحدث في الأذان فلا بأس وان كان في الإقامة فليتوضأ وليقم اقامته وفى اخبار باب (4) حكم من أحدث قبل التشهد من أبوابه ما يدل على أن الحدث ينقض الوضوء وفى رواية علي بن جعفر (3) من باب (1) ان الخلاء والبول يقطع الصلاة من أبواب ما يقطع الصلاة قوله الرجل يكون في صلاته فيعلم ان ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتا قال (عليه السلام) يعيد الوضوء والصلاة وفى روايته الأخرى (4) ما يدل على أن الريح ينقض الوضوء وفى رواية الدعائم (5) قوله (عليه السلام) من أحدث في صلاة فلينحرف فيتوضأ ثم يبتدى الصلاة ولا ينحرف أحدكم من نفخ ريح يخيل اليه انه خرج منه الا ان يجد ريحه أو يسمع صوته أو يتيقن انه أحدث وفى الرضوي (7) قوله (عليه السلام) فان خرجت منك ريح وغير ذلك مما ينقض الوضوء أو ذكرت انك على غير وضوء فسلم على اي حال كنت وفى رواية الفضيل (10) من باب (2) كراهة الصلاة لمن يجد شيئا من الأخبثين قوله أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو اذى أو ضربانا فقال انصرف ثم توضأ وفى رواية أبى سعيد (11) قوله رجل وجد غمزا في بطنه أو اذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة