2283 (11) فقيه 12 - قال الصادق (عليه السلام) ان نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك فان لم يكن بقي في (من - خ ل) يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ ما بقي (منه - خ) في لحيتك وامسح به رأسك و رجليك فان لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك وان (فان - خ) لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء.
2284 (12) يب 17 - صا 59 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن (بن - صا) وهب عن الحسن بن علي الوشاء عن خلف بن حماد عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال إن كان في لحيته بلل فليمسح به قلت فان لم يكن له لحية قال يمسح من حاجبيه (حاجبه - يب خ) أو من أشفار عينيه.
2285 (13) يب 193 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي ان يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة وان شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة وليمسح على رأسه وان كان امامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه.
2286 (14) فقه الرضا (عليه السلام) 3 - فان اغتسلت (اي لغير الجنابة) ونسيت الوضوء فتوضأ واعد الصلاة.
وتقدم في رواية علي بن مهزيار (4) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) فإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللاتي فاتته وفى أحاديث باب (1) ما يعتبر فيه الوضوء من أبواب الوضوء ما يدل باطلاقه على وجوب إعادة الصلاة إذا صلى بغير طهور ويأتي في أحاديث باب (1) وجوب إعادة الصلاة على من صلى بغير طهور من أبواب التخلل ما يناسب ذلك وفى رواية الحلبي (3) من باب (16) حكم الامام إذا كان جنبا فنسى من أبواب الجماعة قوله (عليه السلام) ومن صلى بقوم وهو جنب أو