ئل 192 - علي بن جعفر في كتابه مثله.
1649 (7) يب 78 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صالح (عن - خ يب) السكوني عن محمد ابن أبي عمير يب 241 - صا 393 أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن (محمد - خ ابن أبي عمير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصلي على الشاذ كونه وقد اصابتها الجنابة - 1 - فقال لا بأس.
1650 (8) يب 241 - صا 393 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الشاذ كونه تكون عليها الجنابة ايصلى عليها في المحمل فقال لا بأس فقيه 50 - سئل زرارة ابا عبد الله (عليه السلام) (ابا جعفر - خ ل) عن الشاذ كونه وذكر مثله إلا أنه قال لا بأس بالصلاة عليها.
1651 (9) يب 241 - صا 393 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام ايصلى عليها فقال لا - حمله الشيخ ره على الاستحباب.
1652 (10) قرب الإسناد 91 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال وسئلته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداوة ايصلى فيه قال إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه وإن لم يصب فليصل فيه ولا بأس.
ويأتي في أحاديث باب (37) ان الشمس مطهرة ما يناسب ذلك وفى رواية علي بن جعفر (4) من باب (17) كراهة التحاف الصماء من أبواب لباس المصلي قوله وسئلته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح قال لا يصلى عليها وفى رواية عبيد (1) من باب (1) ان الأرض كلها مسجد من أبواب مكان المصلى قوله (عليه السلام) الأرض كلها مسجد الا بئر غائط.
وفى أحاديث باب (4) انه لا بأس بالصلاة في بيت الحمام ما يناسب الباب وفى روايتي زرارة (6) وابن مسكان (7) من باب (4) حكم من أحدث قبل التشهد من أبواب