1630 (6) قرب الإسناد 42 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السلام) كان لا يرى بالصلاة بأسا في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهودي قبل أن يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها وليست ثيابهم التي يلبسونها.
1631 (7) دعائم الاسلام 142 - وسئل جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن ثياب المشركين يصلى فيها قال لا.
1632 (8) دعائم الاسلام 143 - ورخصوا (عليه السلام) في الصلاة في الثياب التي يعملها المشركون ما لم يلبسوها أو تظهر فيها نجاسة 1633 (9) دعائم الاسلام 213 - عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود والمجوس والنصارى يعني التي قد لبسوها.
1634 (10) احتجاج الطبرسي 248 - عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري فيما كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) أنه قال عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا فهل يجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل الجواب لا بأس بالصلاة فيها الغيبة 248 - للشيخ الطوسي ره نقلا من نسخة الدرج مسائل محمد بن عبد الله الحميري مثله 1635 (11) ك 164 - كتاب درست ابن أبي منصور عنه عن عمر ابن أبي يزيد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك الثوب يخرج من الحايك ايصلى فيه قبل أن يقصر قال فقال لا بأس به ما لم يعلم ريبة.
1636 (12) يب 239 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود 1637 (13) يب 239 - عنه عن ابان بن عثمان عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال له يرش بالماء