1638 (14) يب 198 - أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن (محمد بن - يب خ) الحسن قال حدثني أبي عن عبد الله بن جميل بن عياش أبى على البزاز قال أخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل قال لا بأس وان يغسل أحب إلى.
1639 (15) كا 111 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له الطيلسان يعمله المجوس أصلي فيه قال أليس يغسل بالماء قلت بلى قال لا بأس قلت الثوب الجديد يعمله الحائك أصلي فيه قال نعم.
1640 (16) صا 392 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن يب 239 - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سئل أبى ابا عبد الله (عليه السلام) وانا حاضر انى أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد (ه - صا خ) على فاغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد الله (عليه السلام) صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه.
1641 (17) يب 239 - صا 393 - علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال سئل أبى ابا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجرى ويشرب الخمر فيرده ايصلى فيه قبل أن يغسله قال لا يصلى فيه حتى يغسله - حمله الشيخ ره على الاستحباب لاتحاد الراوي وقد تقدم هذا الخبر عن الكافي في با ب نجاسة الخمر في ذيل خبر خيران الخادم.
1642 (18) يب 75 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمر كي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه قال لا بأس ولا يصلى في ثيابهما وقال لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه قال وسألته عن الرجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدرى لمن كان هل تصلح