1656 (4) ك 163 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي عبيدة الحذاء قال دخلت الحمام فلما خرجت دعوت بماء وأردت أن اغسل قدمي قال فزبرني أبو جعفر (عليه السلام) ونهاني عن ذلك وقال إن الأرض ليطهر بعضها بعضا 1657 (5) كا 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء (و - خ) امر عليه حافيا فقال أليس ورائه شئ جاف قلت بلى قال فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا.
1658 (6) دعائم الاسلام 143 - وقالوا (صلوات الله عليهم) في المتطهر إذا مشى على ارض نجسة ثم مشى على ارض طاهرة طهرت قدميه.
1659 (7) يب 78 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوئه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب اثرها ويصلى.
1660 (8) يب 78 - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن حفص بن أبي عيسى قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى وطأت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه فقال لا بأس.
1661 (9) كا 13 محمد - 1 - بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا فقال لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك.