1522 (5) يب 119 - صا 183 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف (أو غيره - يب) أو شئ من منى فعلمت اثره إلى أن أصيب له (من يب - ط) الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله قلت فانى - 1 - لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد (الصلاة - صا خ) قلت فان ظننت أنه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت (و - خ صا) لم ذلك - 2 - قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا قلت فانى قد علمت أنه قد اصابه ولم أدر أين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك - 3 - قلت فهل على أن شككت في أنه اصابه شئ - 4 - ان انظر فيه قال لا ولكنك انما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت إن رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه (فيه - خ صا) ثم رايته وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت (الصلاة - يب ط) وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدرى لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك (العلل 127 - أبى ره قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) وذكر نحوه.
1523 (6) يب 72 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن صا 182 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى - 5 - ان يغسله حتى يصلى قال يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه يب - قلت فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه قال لا ولكن يستأنف.