(والمحدود بعد توبته) للنهي كذلك (3)، وسقوط محله من القلوب.
(والأعرابي) وهو المنسوب إلى الأعراب وهم: سكان البادية (بالمهاجر) وهو المدني المقابل للأعرابي، أو المهاجر حقيقة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.
ووجه الكراهة في الأول مع النص بعده عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم المستفادة من الحضر.
____________________
راجع " المصدر نفسه ". الجزء 5. ص 369. الباب 15.
الحديث 2.
(1) بالجر صفة للنهي، أي للنهي المحمول على الكراهة.
(2) أي جمعا بين الأخبار الناهية والمجوزة: بحمل أخبار النهي على الكراهة كما هي طريقة الجمع بين الظاهر والنص المتداولة بين الفقهاء قدست أسرارهم.
ومن الأخبار المجوزة قول الإمام الصادق عليه السلام:
سئل عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟
قال: نعم.
قال السائل: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟
قال الإمام: نعم.
وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمنين؟ الحديث 1.
راجع " المصدر نفسه ":
(3) أي بعد توبته وتقدم النهي في التعليقة رقم (7) ص 803
الحديث 2.
(1) بالجر صفة للنهي، أي للنهي المحمول على الكراهة.
(2) أي جمعا بين الأخبار الناهية والمجوزة: بحمل أخبار النهي على الكراهة كما هي طريقة الجمع بين الظاهر والنص المتداولة بين الفقهاء قدست أسرارهم.
ومن الأخبار المجوزة قول الإمام الصادق عليه السلام:
سئل عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟
قال: نعم.
قال السائل: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟
قال الإمام: نعم.
وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمنين؟ الحديث 1.
راجع " المصدر نفسه ":
(3) أي بعد توبته وتقدم النهي في التعليقة رقم (7) ص 803