ويشترط حينئذ كون الباقي مسافة ولو بالعود، ولا يضم باقي الذهاب إليه (3).
(وأن يتوارى عن جدران بلده) (4) بالضرب في الأرض لا مطلق المواراة (5)، (أو يخفى عليه أذانه) ولو تقديرا كالبلد المنخفض
____________________
(1) أي بالسفر: بمعنى أن ترك الواجب كان بسبب السفر حيث كان السفر منافيا لأداء ذلك الواجب فيلحق هذا بالعاصي بسفره.
(2) أي لو قصد المعصية في أثناء السفر انقطع الترخص في القصر ووجب عليه الإتمام. كما أنه لو كان أول سفره معصية ثم رجع عن قصد المعصية فبعد ذلك يبدأ بسفر شرعي يوجب القصر إن تمت بقية الشرائط.
(3) أي يشترط أن يكون العود بنفسه مسافة دون ما إذا انضم إلى العود ما بقي من الذهاب كمن قصد مكانا يبعد بسبعة فراسخ لغرض معصية ثم رجع عن قصد المعصية وهو على رأس ستة فراسخ فالباقي من ذهابه إلى ذلك المقصد فرسخ واحد، ويكون مقدار عوده سبعة فراسخ، فلا يضم ذلك الفرسخ إلى هذه السبعة، ليكون المجموع ثمانية فراسخ.
(4) هذا هو الشرط الخامس لقصر صلاة المسافر.
(5) بأن تغيب وراء تل، أو أكمة ونحوهما، فإن ذلك لا يوجب الترخص.
(2) أي لو قصد المعصية في أثناء السفر انقطع الترخص في القصر ووجب عليه الإتمام. كما أنه لو كان أول سفره معصية ثم رجع عن قصد المعصية فبعد ذلك يبدأ بسفر شرعي يوجب القصر إن تمت بقية الشرائط.
(3) أي يشترط أن يكون العود بنفسه مسافة دون ما إذا انضم إلى العود ما بقي من الذهاب كمن قصد مكانا يبعد بسبعة فراسخ لغرض معصية ثم رجع عن قصد المعصية وهو على رأس ستة فراسخ فالباقي من ذهابه إلى ذلك المقصد فرسخ واحد، ويكون مقدار عوده سبعة فراسخ، فلا يضم ذلك الفرسخ إلى هذه السبعة، ليكون المجموع ثمانية فراسخ.
(4) هذا هو الشرط الخامس لقصر صلاة المسافر.
(5) بأن تغيب وراء تل، أو أكمة ونحوهما، فإن ذلك لا يوجب الترخص.