ويمكن شمول المخرج في العبارة لهما.
(ويكره الكلام) للمأموم والإمام (بعد) قول المؤذن:
(قد قامت الصلاة)، لما روي (1) أنهم بعدها كالمصلين.
(والمصلي خلف من لا يقتدى به)، لكونه مخالفا (يؤذن لنفسه ويقيم) إن لم يكن وقع منهما (2) ما يجزئ عن فعله كالآذان للبلد إذا سمعه، أو مطلقا (3).
(فإن تعذر) الأذان لخوف فوت واجب القراءة (اقتصر) على قوله: (قد قامت الصلاة) مرتين (إلى آخر الإقامة) ثم يدخل في الصلاة منفردا بصورة الاقتداء، فإن سبقه الإمام بقراءة السورة سقطت، وإن سبقه بالفاتحة أو بعضها قرأ إلى حد الراكع وسقط عنه ما بقي، وإن سبق الإمام سبح الله استحبابا إلى أن يركع، فإذا فعل ذلك غفر له بعدد من خالفه وخرج بحسناتهم، روي ذلك عن الصادق عليه السلام (4).
____________________
(1) في قول الإمام الصادق عليه السلام: الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم.
راجع (المصدر نفسه) ص 392. الباب 10. الحديث 12.
(2) أي من الأذان والإقامة.
(3) أي مطلق الأذان وإن لم يكن أذان البلد الإعلامي.
(4) راجع (المصدر نفسه). الجزء 5. ص 385. الباب 6.
الحديث 9.
راجع (المصدر نفسه) ص 392. الباب 10. الحديث 12.
(2) أي من الأذان والإقامة.
(3) أي مطلق الأذان وإن لم يكن أذان البلد الإعلامي.
(4) راجع (المصدر نفسه). الجزء 5. ص 385. الباب 6.
الحديث 9.