(ولو تبين) للمأموم " عدم الأهلية " من الإمام للإمامة بحدث أو فسق، أو كفر (في الأثناء انفرد) حين العلم.
والقول في القراءة كما تقدم (2).
(وبعد الفراغ لا إعادة) على الأصح مطلقا (3) للامتثال.
وقيل: يعيد في الوقت، لفوات الشرط، وهو ممنوع مع عدم إفضائه إلى المدعى (4).
____________________
انقطاع الإمام الأول، أو إعادة السورة التي وقع فيها ذلك فحسب من غير حاجة إلى إعادة الحمد أيضا؟.
الأجود الأخير، لأن الإمام الأول قد تحمل الحمد بقراءتها كاملة وإنما عرض الانقطاع أثناء السورة في الفرض.
(1) هذه هي الصورة الثالثة: وهي ما إذا انقطع الإمام بعد إكمال القراءة كلها، الحمد والسورة معا، فالأجود أيضا عدم الحاجة إلى الاستئناف، لأن الإمام قد تحمل القراءة كلها.
(2) ص 806 من البناء على موضع الانقطاع، أو الاستئناف أو الاكتفاء بالسورة التي قطع الإمام في أثنائها.
(3) لا في داخل الوقت، ولا في خارجه.
(4) لأن المدعى هو الإعادة في الوقت فقط.
والدليل الذي أقامه على هذه الدعوى هو (فوات الشرط: وهو الأهلية الذي يوجب فوات المشروط: وهو الصلاة ".
وهذا الدليل كما ترى لا يطابق المدعى، بل مقتضاه الإعادة في الوقت والقضاء خارجه، لأن فوات الصلاة يقتضي ذلك معا فلا وجه لاختصاصه بالإعادة في الوقت فقط.
الأجود الأخير، لأن الإمام الأول قد تحمل الحمد بقراءتها كاملة وإنما عرض الانقطاع أثناء السورة في الفرض.
(1) هذه هي الصورة الثالثة: وهي ما إذا انقطع الإمام بعد إكمال القراءة كلها، الحمد والسورة معا، فالأجود أيضا عدم الحاجة إلى الاستئناف، لأن الإمام قد تحمل القراءة كلها.
(2) ص 806 من البناء على موضع الانقطاع، أو الاستئناف أو الاكتفاء بالسورة التي قطع الإمام في أثنائها.
(3) لا في داخل الوقت، ولا في خارجه.
(4) لأن المدعى هو الإعادة في الوقت فقط.
والدليل الذي أقامه على هذه الدعوى هو (فوات الشرط: وهو الأهلية الذي يوجب فوات المشروط: وهو الصلاة ".
وهذا الدليل كما ترى لا يطابق المدعى، بل مقتضاه الإعادة في الوقت والقضاء خارجه، لأن فوات الصلاة يقتضي ذلك معا فلا وجه لاختصاصه بالإعادة في الوقت فقط.