(وواجبة في الجمعة، والعيدين مع وجوبهما، وبدعة في النافلة مطلقا (2) إلا في الاستسقاء، والعيدين المندوبة، والغدير) في قول لم يجزم به المصنف إلا هنا، ونسبه في غيره إلى التقي.
ولعل مأخذه شرعيتها في صلاة العيد وأنه عيد (3).
____________________
(1) راجع (المصدر نفسه) الحديث 17.
وجملة (إلى العشرة ثم لا يحصيه إلا الله تعالى) ليست من هذا الحديث، ولا من أحاديث الباب.
(2) أي في الراتبة والمبتدئة حتى في نوافل شهر رمضان.
(3) هذا استدلال لطيف مؤلف من الشكل الأول المنطقي هكذا:
(الصغرى: الغدير عيد).
(الكبرى: وكل عيد تجوز الجماعة في صلاته).
النتيجة: فالغدير تجوز الجماعة في صلاته.
أما إثبات الصغرى: وهو كون الغدير عيدا فلقول الإمام الصادق عليه السلام في فضل يوم الغدير: " وهو عيد الله الأكبر ".
راجع (المصدر نفسه) ص 224. الباب 2. الحديث 1.
وأما كلية الكبرى: وهي مشروعية الجماعة في كل صلاة عيد - فلقوله عليه السلام أيضا:
" من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه ".
وجملة (إلى العشرة ثم لا يحصيه إلا الله تعالى) ليست من هذا الحديث، ولا من أحاديث الباب.
(2) أي في الراتبة والمبتدئة حتى في نوافل شهر رمضان.
(3) هذا استدلال لطيف مؤلف من الشكل الأول المنطقي هكذا:
(الصغرى: الغدير عيد).
(الكبرى: وكل عيد تجوز الجماعة في صلاته).
النتيجة: فالغدير تجوز الجماعة في صلاته.
أما إثبات الصغرى: وهو كون الغدير عيدا فلقول الإمام الصادق عليه السلام في فضل يوم الغدير: " وهو عيد الله الأكبر ".
راجع (المصدر نفسه) ص 224. الباب 2. الحديث 1.
وأما كلية الكبرى: وهي مشروعية الجماعة في كل صلاة عيد - فلقوله عليه السلام أيضا:
" من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه ".