ولو نوى الإقامة في عدة مواطن في ابتداء السفر، أو كان له منازل اعتبرت المسافة بين كل منزلين وبين الأخير، وغاية السفر فيقصر فيما بلغه، ويتم في الباقي وإن تمادى السفر.
(وأن لا يكثر سفره) (1) بأن يسافر ثلاث سفرات إلى مسافة ولا يقيم بين سفرتين منها عشرة أيام في بلده، أو غيره مع النية (2) أو يصدق عليه اسم المكاري وإخوته، وحينئذ فيتم في الثالثة (3) ومع صدق الاسم (4) يستمر متما إلى أن يزول الاسم، أو يقيم عشرة أيام متوالية، أو مفصولة بغير مسافة في بلده، أو مع نية الإقامة (5)، أو يمضي عليه أربعون يوما مترددا في الإقامة (6) أو جازما بالسفر من دونه (7).
____________________
(1) هذا هو الشرط الثالث لقصر صلاة المسافر.
(2) أي لا يقيم مع نية الإقامة، لأن الإقامة المجردة من نيتها لا توجب التمام ما لم يمض ثلاثون يوما مترددا.
(3) أي يتم السفرة الثالثة بعد السفرتين، هذا في الفرض الأول.
(4) أي يتم مع صدق اسم المكاري، هذا في الفرض الثاني.
(5) يعني إذا قصد الإقامة الشرعية في مكان معين يزول عنه عنوان كثير السفر.
(6) يعني إذا مضى على كثير السفر أربعون يوما وهو متردد في الإقامة فقد زال عنه عنوان " كثير السفر ".
(7) أي من دون أن يسافر.
(2) أي لا يقيم مع نية الإقامة، لأن الإقامة المجردة من نيتها لا توجب التمام ما لم يمض ثلاثون يوما مترددا.
(3) أي يتم السفرة الثالثة بعد السفرتين، هذا في الفرض الأول.
(4) أي يتم مع صدق اسم المكاري، هذا في الفرض الثاني.
(5) يعني إذا قصد الإقامة الشرعية في مكان معين يزول عنه عنوان كثير السفر.
(6) يعني إذا مضى على كثير السفر أربعون يوما وهو متردد في الإقامة فقد زال عنه عنوان " كثير السفر ".
(7) أي من دون أن يسافر.