وجهان:
أجودهما الأول لتحقق الامتثال فيهما (1).
(الفصل الحادي عشر - في الجماعة) (وهي مستحبة في الفريضة) مطلقا (2)، (متأكدة في اليومية) حتى أن الصلاة الواحدة منها تعدل خمسا، أو سبعا وعشرين صلاة مع غير العالم، ومعه ألفا.
ولو وقعت في مسجد تضاعف بمضروب عدده في عددها (3).
ففي الجامع مع غير العالم ألفان وسبعمائة، ومعه (4) مائة ألف.
____________________
(1) لأنه إذا لم يتقيد استحباب الثلاثين ففي السفر بكونها غير ما تؤتى للتعقيب ولم يتقيد استحباب الثلاثين للتعقيب بكونها غير ما تؤتى للجبر، إذا فلا مانع من التداخل، وصدق الامتثالين بعمل واحد.
(2) يومية كانت، أم غيرها.
(3) أي حاصل ضرب عدد ثواب المسجد في عدد ثواب الجماعة.
فإذا كان ثواب المسجد ب (100) فمع غير العالم يرتفع العدد إلى ضرب 100 * 27 = 2700.
(4) أي ومع العالم يرتفع ضرب 100 * 1000 = 100000.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 5. ص 374. الباب 1.
الحديث 16.
(2) يومية كانت، أم غيرها.
(3) أي حاصل ضرب عدد ثواب المسجد في عدد ثواب الجماعة.
فإذا كان ثواب المسجد ب (100) فمع غير العالم يرتفع العدد إلى ضرب 100 * 27 = 2700.
(4) أي ومع العالم يرتفع ضرب 100 * 1000 = 100000.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 5. ص 374. الباب 1.
الحديث 16.