قيل: وهكذا صلى علي عليه السلام وأصحابه ليلة الهرير الظهرين، والعشائين (2).
ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكمية، وتغير الكيفية بين كونه من عدو، ولص، وسبع، لا من وحل وغرق بالنسبة إلى الكمية.
أما الكيفية فجائز حيث لا يمكن غيرها مطلقا (3).
وجوز في الذكرى لهما (4) قصر الكمية مع خوف التلف بدونه (5)، ورجاء (6) السلامة به، وضيق (7) الوقت: وهو (8)
____________________
(1) في بعض النسخ " عليها ". فعلى تقدير التثنية يعود الضمير إلى التسبيحتين باعتبار بدليتهما عن الركعتين.
وعلى تقدير الإفراد يعود الضمير على التسبيحات.
(2) (وسائل الشيعة)، الجزء 5. ص 486. الباب 4.
الحديث 8.
(3) يعني أن تغير الكيفية جائز لدى الضرورة مطلقا، سواء أكان من وحل، أو غرق، أو غيرهما، إذا لم تندفع الضرورة إلا بذلك.
(4) أي للوحل والفرق.
(5) أي بدون قصر.
(6) بالجر عطفا على خوف التلف، أي مع رجاء السلامة.
(7) بالجر عطفا على خوف التلف، أي مع ضيق الوقت.
(8) أي خوف التلف يقتضي جواز ترك الصلاة.
وعلى تقدير الإفراد يعود الضمير على التسبيحات.
(2) (وسائل الشيعة)، الجزء 5. ص 486. الباب 4.
الحديث 8.
(3) يعني أن تغير الكيفية جائز لدى الضرورة مطلقا، سواء أكان من وحل، أو غرق، أو غيرهما، إذا لم تندفع الضرورة إلا بذلك.
(4) أي للوحل والفرق.
(5) أي بدون قصر.
(6) بالجر عطفا على خوف التلف، أي مع رجاء السلامة.
(7) بالجر عطفا على خوف التلف، أي مع ضيق الوقت.
(8) أي خوف التلف يقتضي جواز ترك الصلاة.