وهي أنواع كثيرة تبلغ العشرة (2) أشهرها صلاة ذات الرقاع (3)، فلذا لم يذكر غيرها. ولها (4) شروط أشار إليها بقوله:
(ومع إمكان الافتراق فرقتين) لكثرة المسلمين، أو قوتهم:
بحيث يقاوم كل فرقة العدو حالة اشتغال الأخرى بالصلاة، وإن لم يتساويا عددا.
(و) كون (العدو في خلاف) جهة (القبلة) إما في دبرها أو عن أحد جانبيها: بحيث لا يمكنهم القتال مصلين إلا بالانحراف عنها، أو في جهتها مع وجود حائل يمنع من قتالهم.
واشترط ثالث وهو كون العدو ذا قوة يخاف هجومه عليهم حال الصلاة: فلو أمن صلوا بغير تغيير يذكر هنا (5)، وتركه اختصارا، وإشعارا به من الخوف.
ورابع وهو عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين، لاختصاص هذه الكيفية بإدراك كل فرقة ركعة، ويمكن الغناء عنه في المغرب (6).
____________________
(1) جملة (لا يدل) خبر لقوله: (واستناد).
(2) ذكر بعضها صاحب الوسائل في الأبواب 3 - 4 - 6 من أبواب صلاة الخوف.
راجع (المصدر نفسه) ص 452.
(3) بالكسر: " جمع رقعة " بالضم، كبقعة وبقاع.
(4) أي ولصلاة الخوف.
(5) وأما تغيير الكمية من حيث التقصير فهو ثابت في المقام.
(6) لأنها ثلاث ركعات، فيمكن افتراقهم ثلاث فرق
(2) ذكر بعضها صاحب الوسائل في الأبواب 3 - 4 - 6 من أبواب صلاة الخوف.
راجع (المصدر نفسه) ص 452.
(3) بالكسر: " جمع رقعة " بالضم، كبقعة وبقاع.
(4) أي ولصلاة الخوف.
(5) وأما تغيير الكمية من حيث التقصير فهو ثابت في المقام.
(6) لأنها ثلاث ركعات، فيمكن افتراقهم ثلاث فرق